السيد الخوانساري

112

جامع المدارك

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . وفي قباله ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : " سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك " ( 1 ) ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله . فالجمع بحمل ما ذكر على الكراهة ووحدة السياق تقتضي حمل قوله عليه السلام على المحكي " لا تأتوا الفراخ في أعشاشها " أيضا على الكراهة . وأما كراهة الصيد بكلب علمه مجوسي فيمكن الاستدلال لها بما رواه الكليني - ره - باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلم " ( 2 ) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه . وروى علي " بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كلب المجوسي لا تأكل من صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها " ( 3 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وفي قبال ما ذكر ما رواه الكليني - قدس سره - باسناده ، عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب قد ذكر اسم الله عليه " ( 4 ) ورواه الشيخ باسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، وهشام ابن سالم " ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 215 والتهذيب ج 2 ص 342 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 346 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 346 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 344 والفقيه باب الصيد والذبائح تحت رقم 3 .